الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 254 من 334

[صفحة 259]
و العبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).


و تزويج المجوسية و الناصبية حرام (3) (4).


و يجوز التزويج بغير شهود، و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).


و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد


(1) «و» د.

(2) عنه البحار: 103- 386 ذيل ح 15. فقه الرضا: 235، و الفقيه: 3- 271 صدر ح 74، و المقنع:

309، و التهذيب: 8- 211 صدر ح 60 مثله، و في الكافي: 5- 476 ح 1، و ص 477 صدر ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 287 ح 10، و التهذيب: 7- 296 ح 75 و ح 78، و ج 8- 210 صدر ح 53 و صدر ح 54، و الاستبصار: 3- 213 ح 5 و صدر ح 6، و ص 214 صدر ح 7 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 20- 525- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 8، و ج 21- 110- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب 22.

(3) «يحرم» ب. «محرم» د.

(4) عنه البحار: 103- 380 ح 21. المقنع: 308 صدره، و كذا في الكافي: 5- 357 ح 3، و الفقيه:

3- 258 صدر ح 8، و التهذيب: 8- 212 صدر ح 63 باختلاف في ألفاظه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ضمن ح 335، و الكافي: 5- 348 ح 3 و صدر ح 4، و ص 350 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 258 ح 9، و المقنع: 307، و التهذيب: 7- 302 ح 18 و ح 19، و الاستبصار:

3- 183 ح 1 و ح 2 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 20- 543- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 6 ح 1، و ص 549 ضمن ب 10.

(5) عنه البحار: 104- 68 ح 4. الفقيه: 3- 251 ح 5 مضمونه، و في قرب الاسناد: 252 ذيل ح 997، و الكافي: 5- 387 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 7- 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43.

(6) بزيادة «درهما واحدا» ب.
التالي الأصلية 259داخلي 254/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...