الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 272 / داخلي 266 من 334
صفحة
[صفحة 272] 149 باب طلاق العدة
قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فإن تزوجها رجل (آخر (2) و لم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر (4) و يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8).
(1) «و هو» ب، د.
(2) ليس في «البحار» و «المستدرك».
(3) بدل ما بين القوسين «فدخل» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».
(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».
(5) ليس في «المستدرك».
(6) «للزوج الأول» المستدرك.
(7) «تزوجها» ب.
(8) عنه البحار: 104- 160 ح 93، و المستدرك: 15- 319 ح 1. أنظر فقه الرضا: 242، و الكافي:
6- 65 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 322، و المقنع: 344، و التهذيب: 8- 26 ذيل ح 2، عن بعضها الوسائل: 22- 108- أبواب أقسام الطلاق- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2.