الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 269 من 334

[صفحة 275]
151 باب اللعان

(اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) [1].

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة (2) (3).


و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد (4).


فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (5) يجامعك (6)، و أنكر (7)


[1] الكافي: 6- 166 ذيل ح 16، و التهذيب: 8- 185 ذيل ح 4، و الاستبصار: 3- 371 ذيل ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1.

فرق الشيخ بين اللعان في القذف و اللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، و يجب اللعان في نفي الولد و إن لم يدع معاينة الفجور.


(1) ليس في «ب» و «د». و استظهره في «ج».

(2) ليس في «ب» و «ج» و «د». و ما أثبتناه من «ت» و «البحار».

(3) عنه البحار: 104- 179 صدر ح 13، و الجواهر: 34- 5. الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير، و انظر الكافي: 7- 211 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 37 صدر ح 15، و التهذيب: 10- 76 صدر ح 56، عنها الوسائل: 28- 195- أبواب حد القذف- ب 13 ح 1.

(4) عنه البحار: 104- 179 ضمن ح 13، و الجواهر: 34- 5. الكافي: 6- 166 صدر ح 16، و الفقيه:

3- 346 ذيل ح 1، و المقنع: 355، و التهذيب: 8- 185 صدر ح 4، و ص 186 ذيل ح 5، و الاستبصار: 3- 371 صدر ح 3 و ذيل ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1 و ح 2. انظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2.

(5) «فخذيك» ب.

(6) «و يجامعك» البحار.

(7) «و ينكر» ب، د.
التالي الأصلية 275داخلي 269/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...