الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 279 / داخلي 273 من 334

[صفحة 279]
[أبواب القضايا و الأحكام]


153 باب النذور و الأيمان و الكفارات

اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، و يمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و لم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.


و اليمين التي لا كفارة فيها: فهي على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، و منها: ما لا كفارة عليه و لا أجر، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار.


فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.


و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر: فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير.


و قال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، و ذلك من خطوات الشيطان.


(1) «فهي» ب.

(2) «يلزمه» ج. «تلزمه» البحار.

(3) «يخلص بها» ج، البحار. «يخلص» د.

(4) «لامرئ» ب.

(5) «الكاظم (عليه السلام)» البحار، المستدرك.
التالي الأصلية 279داخلي 273/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...