الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 284 / داخلي 278 من 334
صفحة
[صفحة 284] فإن نذر رجل (1) أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون و ما (2) زاد، لقوله تعالى (3) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (4)، و كانت ثمانين موطنا (5).
(1) ليس في «البحار». «الرجل» ج، د.
(2) «فما» ب، البحار.
(3) «لقول الله عز و جل» ج، د.
(4) التوبة: 25.
(5) عنه البحار: 104- 246 ذيل ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع:
411 مثله، و في معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57 باختلاف في ألفاظه. و في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و تحف العقول: 360، و الاحتجاج: 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 298- كتاب النذر- ضمن ب 3.