الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 291 من 334

[صفحة 298]
فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل [1].

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الكبائر: الشرك بالله، و عقوق الوالدين، و قتل النفس، و اليمين الغموس (1).


و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): اجتنبوا (السبع الموبقات: الشرك بالله، و السحر، و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل) (2) مال اليتيم (3)، و الفرار يوم (4) الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات (5).


و قال الله عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (6) فعق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في ذريته (من استحل ما حرم الله) (7)، و عق أمهم خديجة (عليها السلام)، لأنها هي أم المؤمنين، (و أما قذف المحصنة، فقذف فاطمة (عليها السلام) على منابرهم) (8)،


[1] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر على ما رواه المصنف في الفقيه، و الخصال، و العلل، سقط بعض الفقرات عن الحديث، لأن الحديث واحد من أول الباب إلى آخره، و لعله ذكر الحديثان عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في وسطه سهوا، و لفظ الحديث في الفقيه هكذا «فأما الشرك بالله العظيم، فقد أنزل الله فينا ما أنزل، و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فينا ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله فأشركوا بالله، و أما قتل النفس التي حرم الله، فقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) و أصحابه، و أما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عز و جل لنا فأعطوه غيرنا، و أما عقوق الوالدين، فقد أنزل تبارك و تعالى ذلك في كتابه فقال عز و جل النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ. و انظر مصادره في 299 الهامش رقم «2».

(1) الغايات: 85 عن ابن مسعود باختلاف يسير، عنه المستدرك: 11- 357 ح 10، و انظر كنز الفوائد: 184.

(2) ليس في «ب» و «د».

(3) بزيادة «عبثا» ج.

(4) «من» ب.

(5) عنه البحار: 79- 113 ح 15 باختصار. الخصال: 364 ح 57 مثله، عنه الوسائل: 15- 330- أبواب جهاد النفس- ب 46 ح 34.

(6) الأحزاب: 6.

(7) ليس في «ب» و «د».

(8) ليس في «ب» و «د».
التالي الأصلية 298داخلي 291/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...