الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 301 / داخلي 294 من 334
»»
[صفحة 301] و دية الخطأ تستأدى من العاقلة (1) في ثلاث سنين، و دية العمد على القاتل (في ماله) (2)، تستأدى منه في سنة (3).
و لا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).
و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، و على أصحاب الغنم ألف شاة، و على أصحاب البقر مائتا بقرد، و على أصحاب العين ألف دينار، و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).
و في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى
(1) العاقلة: هي العصبة و الأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية: 3- 278».
(2) ليس في «د». «و ماله» ب.
(3) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 283 ح 10، و الفقيه: 4- 80 ح 13، و المقنع:
536، و التهذيب: 10- 162 ح 25 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 29- 205- أبواب ديات النفس- ب 4 ح 1، و في ص 398- أبواب العاقلة- ب 8 ح 1 عن الفقيه: 4- 81 ذيل ح 86، و التهذيب: 10- 174 ذيل ح 21 مضمون صدره.
(4) العقل: الدية، و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية: 3- 278».
(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 107 صدر ح 4، و التهذيب: 10- 175 صدر ح 24، و الاستبصار: 4- 262 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 398- أبواب العاقلة- ب 9 ح 1.
(6) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 280 صدر ح 1، و المقنع: 514، و التهذيب:
10- 160 صدر ح 19، و الاستبصار: 4- 259 صدر ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي:
7- 282 صدر ح 7، و الفقيه: 4- 78 ح 8، و التهذيب: 10- 158 صدر ح 13، و ص 247 ضمن ح 10، و الاستبصار: 4- 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 193- أبواب ديات النفس- ب 1 ح 1 و ح 13.