الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 303 من 334
»»
[صفحة 311] ذكاته (1).
و من أرسل كلبه و لم يسم تعمدا، فأصاب صيدا لم يحل أكله، لأن الله عز و جل يقول وَ لا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ (2) يعني حرام (3).
و إن نسي فليسم حين يأكل (4)، و كذلك في الذبيحة (5).
و لا بأس بأكل لحوم (6) الحمر (7) الوحشية (8).
(1) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54. فقه الرضا: 297، و المقنع: 414 مثله. و في تفسير العياشي:
1- 294 صدر ح 25، و ص 295 صدر ح 29، و تفسير القمي: 1- 162 في صدر حديث، و الكافي: 6- 204 صدر ح 9، و الفقيه: 3- 201 ضمن ح 1، و المقنع: 414، و التهذيب: 9- 24 صدر ح 94 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 23- 339- أبواب الصيد- ب 3 ح 2 و ح 3، و ص 348 ب 9 ح 1 و ذيل ح 2.
(2) الأنعام: 121.
(3) عنه البحار: 65- 291 ضمن ح 54 إلى قوله تعالى اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ. مجمع البيان: 2- 358 مضمونه، و انظر الكافي: 6- 205 ضمن ح 16، و الفقيه: 3- 202 ضمن ح 4، و دعائم الإسلام:
2- 170 ح 612، و التهذيب: 9- 25 ضمن ح 100، عن بعضها الوسائل: 23- 357- أبواب الصيد- ب 12 ح 1.
(4) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 202 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 23- 358- أبواب الصيد- ب 12 ح 3.
حمله المجلسي على الاستحباب.
(5) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. انظر الكافي: 6- 234 ذيل ح 4، و الفقيه: 3- 211 ذيل ح 67، و دعائم الإسلام: 2- 175 ذيل ح 627، و التهذيب: 9- 59 ذيل ح 250، عن معظمها الوسائل: 24- 30- أبواب الذبائح- ب 15 ح 4.
(6) «لحم» ج، البحار.
(7) «الحمير» ب، ج.
(8) عنه البحار: 65- 292 ضمن ح 54. الفقيه: 3- 213 ذيل ح 78، و المقنع: 418 مثله. و في الكافي: 6- 313 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 43 ذيل ح 177 مضمونه، و في الوسائل: 24- 124- أبواب الأطعمة المحرمة- ب 5 ذيل ح 7، و ج 25- 50- أبواب الأطعمة المباحة- ب 19 ح 1 عن التهذيب.