الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 313 / داخلي 305 من 334
»»
[صفحة 313] إلا إذا سمعوا (1) يذكرون اسم (2) الله عليها [1].
[أبواب المعاملات]
164 باب المكاسب و التجارات
من اتجر فليجتنب (3) خمسة أشياء (4): اليمين، و الكذب، و كتمان العيب، و المدح إذا باع، و الذم إذا اشترى (5).
[1] عنه البحار: 66- 20 ح 10. الفقيه: 3- 210 صدر ح 61، و المقنع: 417 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 275 ح 1094، و تفسير العياشي: 1- 374 ح 84، و ص 375 ح 87، و الكافي:
6- 240 ح 14، و التهذيب: 9- 68 ح 22، و ص 69 صدر ح 30، و الاستبصار: 4- 84 ح 21، و ص 86 صدر ح 29 نحوه، عن معظمها الوسائل: 24- 52- أبواب الذبائح- ضمن ب 27.
و في المسالك: 2- 223 نقلا عن المصنف بمعناه.
حمل الشيخ في التهذيب: 9- 70 ما يبيح ذبائح الكفار، أولا: على الضرورة دون الاختيار، و عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الإسلام. و ثانيا: للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة.
(1) «سمعتوهم» ج. «سمعوهم» البحار.
(2) ليس في «د».
(3) «فليتجنب» د.
(4) ليس في «ب».
(5) عنه البحار: 103- 103 صدر ح 49، و في المستدرك: 13- 250 ح 3 عنه و عن المقنع: 363 مثله، و في فقه الرضا: 250، و الكافي: 5- 150 ح 2، و الفقيه: 3- 120 ح 11، و الخصال: 285 ح 38، و المقنعة: 591، و التهذيب: 7- 6 ح 18 باختلاف في ألفاظ صدره، و فيها بدل «الكذب» الربا، و انظر الكافي: 5- 151 ضمن ح 3، و أمالي الصدوق: 402 ضمن ح 6، و التهذيب: 7- 6 ضمن ح 17، عن معظمها الوسائل: 17- 382- أبواب آداب التجارة- ب 2 ح 1 و ح 2.