الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 320 / داخلي 311 من 334
صفحة
[صفحة 320] قل أم (1) كثر، و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (2).
و قال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (3) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (4).
و إذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (5) (6).
و قد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز و جل ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (7) و كانت الجبال عشرة (8).
(1) «أو» ج، البحار.
(2) عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 17. فقه الرضا: 298 مثله. و في المقنع: 477 صدره. و في تفسير العياشي: 1- 76 ح 166، و الفقيه: 4- 134 ح 1، و التهذيب: 9- 174 ح 8 ذيله، عن بعضها الوسائل: 19- 263- كتاب الوصايا- ب 4 ح 3، و ص 418 ب 83 ح 3.
(3) «فان» ب.
(4) عنه البحار: 103- 207 صدر ح 18، و المستدرك: 14- 98 ح 6. انظر الكافي: 7- 10 ح 2، و الفقيه: 4- 137 ح 5، و التهذيب: 9- 192 ح 4، و ص 195 ح 16، و ص 242 ح 30، و الاستبصار: 4- 120 ح 8، و ص 126 ح 24، عنها الوسائل: 19- 275- كتاب الوصايا- ب 11 ح 1 و ح 5 و ح 8.
(5) الحجر: 44.
(6) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 18. فقه الرضا: 299، و تفسير العياشي: 2- 244 ح 21، و معاني الأخبار: 217 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 209 صدر ح 5- ح 7، و الاستبصار: 4- 132 صدر ح 5 و ح 6، و ص 133 ح 7 مثله، و في إرشاد المفيد: 1- 221 نحوه، عن معظمها الوسائل:
19- 382- كتاب الوصايا- ب 54 ذيل ح 4 و ح 6، و ص 384 ح 11 و ح 12.
(7) البقرة: 260.
(8) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 18. فقه الرضا: 299، و الكافي: 7- 40 ح 2، و الفقيه:
4- 152 ح 4، و معاني الأخبار: 217 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 208 ح 2، و الاستبصار: 4- 132 ح 2 مثله، و في تفسير العياشي: 1- 143 ح 473، و الكافي: 7- 40 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 19- 380- كتاب الوصايا- ب 54 ح 1 و ح 3 و ح 7.