الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 333 / داخلي 324 من 334
صفحة
[صفحة 333] فإن ترك إخوة لأم و إخوة لأب و أم (و إخوة لأب) (1)، فللإخوة من الأم الثلث، و ما بقي فللإخوة للأب و الأم، و سقط (2) الإخوة للأب (3).
فإن ترك إخوة و أخوات لأم و إخوة و أخوات (لأب و أم) (4) و إخوة و أخوات لأب (5)، فللإخوة و الأخوات (من الأم) (6) الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و ما بقي فللإخوة و الأخوات للأب و الأم، و سقط الإخوة و الأخوات من الأب (7)، و كذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا (8) حكمهم، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا (9).
171 باب ميراث الأجداد و الجدات
الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب و الأم، و الجد من الأم بمنزلة الأخ من الأم، و الجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب و الأم، و الجدة للأم (10) بمنزلة الأخت
(1) ليس في «ب» و «البحار».
(2) «و يسقط» ب.
(3) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. و في دعائم الإسلام: 2- 375 صدر ح 1347 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 200، إلا أن فيه الأختين بدل «الاخوة». و في الوسيلة: 388 مضمونه.
(4) «للأب و الأم» د.
(5) «للأب» د.
(6) «لأم» البحار.
(7) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. الفقيه: 4- 200 مثله، و في فقه الرضا: 289، و الكافي:
7- 106، و المقنع: 496، و النهاية: 639 باختلاف في بعض ألفاظه.
(8) «فهكذا» ج.
(9) عنه البحار: 104- 348 ضمن ح 28. انظر الفقيه: 4- 200، و ص 201، و المقنعة: 690، و ص 691، و النهاية: 639، و ص 643، و المهذب: 2- 137.