الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 333 من 334

صفحة
[صفحة 342]
بقرابة واحدة (1).


و إن ترك جده و جدته أبا أمه و أم أمه فالمال بينهما (2).


و هكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.


و لا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).


177 باب ميراث أهل الملل

لا يتوارث أهل ملتين، و نحن نرثهم و لا يرثونا (6).


و إذا مات مسلم أو (7) ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال


(1) الفقيه: 4- 234 صدره.

(2) هذا متحد مع ص 341 الهامش رقم «6».

(3) هكذا في «ت» و «و». «و لا يرث» ب، د.

(4) أثبتناه من «ت».

(5) الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه، و كذا في الفقيه: 4- 234 صدر ب 164، و النهاية: 679، و التهذيب: 9- 341 ذيل ح 9، و انظر الوسائل: 26- 260- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1.

(6) الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و ص 367 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1، و ص 191 صدر ح 11 مثله، و في المقنع: 502 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 26- 11- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 1.

(7) هكذا في «ت» و «ر». «و» بقية النسخ.

(8) بزيادة «الذي تركه» ب.

(9) فقه الرضا: 290، و المقنع: 502 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و التهذيب: 9- 371 ح 25، و الاستبصار: 4- 193 ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 26- 24- أبواب موانع الإرث- ب 5 ح 1.

(10) «من بعد» ب.
التالي الأصلية 342داخلي 333/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...