الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 342 / داخلي 333 من 334
صفحة
[صفحة 342] بقرابة واحدة (1).
و إن ترك جده و جدته أبا أمه و أم أمه فالمال بينهما (2).
و هكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم.
و لا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5).
177 باب ميراث أهل الملل
لا يتوارث أهل ملتين، و نحن نرثهم و لا يرثونا (6).
و إذا مات مسلم أو (7) ذمي و ترك ابنا مسلما و ابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، و كذلك إن مات و ترك ابنا ذميا و ابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال
(1) الفقيه: 4- 234 صدره.
(2) هذا متحد مع ص 341 الهامش رقم «6».
(3) هكذا في «ت» و «و». «و لا يرث» ب، د.
(4) أثبتناه من «ت».
(5) الكافي: 7- 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه، و كذا في الفقيه: 4- 234 صدر ب 164، و النهاية: 679، و التهذيب: 9- 341 ذيل ح 9، و انظر الوسائل: 26- 260- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 1.
(6) الكافي: 7- 142 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 244 صدر ح 7، و التهذيب: 9- 365 صدر ح 1، و ص 367 صدر ح 11، و الاستبصار: 4- 189 صدر ح 1، و ص 191 صدر ح 11 مثله، و في المقنع: 502 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 26- 11- أبواب موانع الإرث- ضمن ب 1.
(7) هكذا في «ت» و «ر». «و» بقية النسخ.
(8) بزيادة «الذي تركه» ب.
(9) فقه الرضا: 290، و المقنع: 502 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 146 ح 1، و التهذيب: 9- 371 ح 25، و الاستبصار: 4- 193 ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 26- 24- أبواب موانع الإرث- ب 5 ح 1.