الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 50 / داخلي 47 من 334
صفحة
[صفحة 50] الله عز و جل (1)، و لا نرى قبول شهادته (2)، و لا الصلاة خلفه (3).
هذا في حال الاختيار، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (4)، و نصلي خلفهم إذا جاء الخوف (5)، و أما أداء الأمانة فإنا نرى أداءها إلى البر و الفاجر (6)، لقول الصادق (عليه السلام): أدوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) (7).
(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 79 ضمن ح 40 بمعناه، عنه البحار: 96- 68 ضمن ح 40، و الوسائل: 9- 229- أبواب المستحقين للزكاة- باب 7 ضمن ح 6. انظر تفسير العياشي:
2- 90 ح 68، و التهذيب: 4- 52 ذيل ح 10، و ص 53 ح 12.
(2) عنه البحار: 88- 96 ح 66. انظر الفقيه: 3- 27 ح 8، و العيون: 1- 101 ذيل ح 16، و ص 119 ح 47، و التوحيد: 362 ح 9، و التهذيب: 6- 243 ح 8، و الاحتجاج: 414، عن معظمها الوسائل: 27- 377- كتاب الشهادات- ضمن باب 32. راجع الكافي: 7- 395 باب ما يرد من الشهود.
(3) عنه البحار: 88- 96 ح 66. العيون: 2- 249 ضمن ح 1 بمعناه. انظر الكافي: 3- 374 ح 5، و الفقيه: 1- 249 ح 27 و ح 28، و التوحيد: 101 ح 11، و العيون: 1- 101 ذيل ح 16، و الأمالي: 229 المجلس 47 ح 3، و الاحتجاج: 414، عن معظمها الوسائل: 8- 313- أبواب صلاة الجماعة- ضمن باب 10.
(4) راجع ص 52 الهامش رقم: 1.
(5) عنه البحار: 88- 96 ح 66. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 585 ح 351 نحوه.
فقه الرضا: 144، و الفقيه: 1- 249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه، و المقنع: 114، و التهذيب:
3- 28 ح 9 بمعناه، و كذا يأتي في ص 147 الهامش رقم «8».
(6) الكافي: 2- 104 ح 1، و ص 162 ح 15، و العيون: 2- 121 ضمن ح 1، و الاختصاص: 241، و التهذيب: 6- 350 ح 109 نحوه. انظر الكافي: 2- 104 باب الصدق و أداء الأمانة.
(7) الكافي: 8- 293 ذيل ح 448، و الأمالي: 203 المجلس 43 ح 4، و الاختصاص: 241 مثله، و كذا في مشكاة الأنوار: 52، عنه المستدرك: 14- 10 ح 7.