الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 57 / داخلي 54 من 334
»»
[صفحة 57] الإمكان (1).
و على العبد أن ينكر (2) المنكر بقلبه و لسانه و يده، فإن لم يقدر عليه فبقلبه و لسانه، فإن لم يقدر (3) فبقلبه (4).
و قال الصادق (عليه السلام): إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سيف و سوط فلا (5).
8 باب الجهاد في سبيل الله
الجهاد فريضة واجبة من الله عز و جل على خلقه بالنفس
(1) عنه البحار: 100- 71 ح 2. الخصال: 609 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 124 ضمن ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 16- 125- أبواب الأمر و النهي- باب 1 ح 22. انظر الكافي:
5- 55 ح 1، و ص 56 ح 3 و ح 4، و كمال الدين: 118، و المقنعة: 809، و نهج البلاغة: 3- 77، و التهذيب: 6- 176 باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
(2) هكذا في «ا»، «يغير» ب، ج، البحار.
(3) بزيادة «عليه» د.
(4) عنه البحار: 100- 71 ح 2. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 480 ذيل ح 307، و نهج البلاغة: 4- 89 نحوه، عنهما الوسائل: 16- 134- أبواب الأمر و النهي- باب 3 ح 9 و ح 12. فقه الرضا: 375، و المقنعة: 809، و عوالي اللآلي: 1- 431 ح 128، و مشكاة الأنوار:
48 نحوه. انظر دعائم الإسلام: 1- 343، و مستدرك الوسائل: 12- 189- باب وجوب الأمر و النهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد ..
(5) عنه البحار: 100- 71 ح 3، و المستدرك: 12- 187 ح 3. الكافي: 5- 60 ح 2، و الخصال: 35 ح 9، و التحف: 266، و التهذيب: 6- 178 ح 11 مثله، و كذا في فقه الرضا: 376 عن العالم (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 16- 127- أبواب الأمر و النهي- باب 2 ح 2.