الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 61 / داخلي 58 من 334
»»
[صفحة 61] هذه (1) الخمس عمدا متعمدا (2) فهو كافر (3).
(و لا صلاة إلا بوضوء) (4) (5).
و الصلاة تتم بالنوافل (6)، و الزكاة بالصدقة (7)،
(1) ليس في «ب».
(2) ليس في «ب».
(3) عنه البحار: 82- 235 ح 60. الكافي: 2- 383 ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 1- 30- أبواب مقدمة العبادات- باب 2 ح 2. انظر الكافي: 2- 401 ح 1، و الفقيه: 4- 76 ح 11، و الاعتقادات: 104، و كفاية الأثر: 237.
(4) ليس في «د».
(5) عنه البحار: 82- 235 ح 60. كتاب الاستغاثة لعلي بن أحمد الكوفي: 57 مثله، عنه المستدرك:
1- 290 ح 4. المحاسن: 78 ذيل ح 1، و الكافي: 3- 34 ح 3، و الفقيه: 1- 22 ح 1، و ص 35 ح 1، و ص 36 ح 3، و معاني الأخبار: 404 ح 75، و التهذيب: 1- 49 ح 83، و ص 209 ح 8، و ج 2- 140 ح 3 و ح 4، و الاستبصار: 1- 55 ح 15 بمعناه. انظر الكافي: 3- 291 صدر ح 1، و ص 384 ح 13، و الفقيه: 1- 23 ح 1، و التهذيب: 3- 272 ح 104، و ج 5- 116 ح 51، و ص 154 ح 34 و ح 35، و الاستبصار: 2- 241 ح 2 و ح 5، و الوسائل: 1- 365- أبواب الوضوء- باب 1- باب 5.
(6) عنه البحار: 82- 235 ح 60. المحاسن: 313 صدر ح 30، و الكافي: 3- 42
صدر ح 4، و الفقيه:
1- 62 صدر ح 7، و العلل: 285 صدر ح 1، و التهذيب: 1- 111 صدر ح 25، و ص 366 صدر ح 4، و ج 3- 9 صدر ح 29 نحوه، عنها الوسائل: 3- 312- أبواب الأغسال المسنونة- باب 6 ح 7 و ح 16.
(7) المحاسن: 313 ضمن ح 30 مثله. البحار: 81- 129 ح 16 عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نحوه.