الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 65 / داخلي 62 من 334
صفحة
[صفحة 65] [أبواب الطهارة]
11 باب المياه
الماء كله طاهر حتى يعلم (1) أنه قذر (2).
و لا يفسد (3) الماء إلا ما (4) كانت له نفس سائلة (5).
و لا بأس أن (6) يتوضأ بماء الورد للصلاة [1]، و يغتسل به من
[1] هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين: 1- 41، و هو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1- 6 لا يحمل على ذلك فراجع.
(1) «تعلم» ب، المستدرك.
(2) عنه البحار: 80- 9 ح 6، و المستدرك: 1- 186 ح 7. الكافي: 3- 1 ح 2 و ح 3، و التهذيب:
1- 215 ح 2 و ح 3، و ص 216 ح 4، و فقه القرآن: 1- 61 مثله، و في المقنع: 29، و الفقيه: 1- 6 ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 1- 134- أبواب الماء المطلق- ب 1 ح 5.
(3) «و لا ينجس» ب.
(4) «من» د.
(5) عنه البحار: 80- 22 صدر ح 14، و ص 81 ح 9. الكافي: 3- 5 ح 4، و التهذيب: 1- 231 ح 51 و ح 52، و الاستبصار: 1- 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1- 241- أبواب الأسآر- ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3- 464- أبواب النجاسات- ب 35 ح 2 و ح 5.