الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 67 / داخلي 64 من 334

[صفحة 67]
بأن يتوضأ منه و يغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه [1].

و لا بأس بالوضوء من فضل الحائض و الجنب (2).


و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (3).


و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): كل شيء يجتر فسؤره حلال [2]، و لعابه حلال (4).

[1] عنه البحار: 80- 58 ح 8. الكافي: 3- 4 ح 6، و الفقيه: 1- 8 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 12 ح 3، و التهذيب: 1- 217 ح 9، و ص 408 ح 5 صدره، و في ص 226 ح 32 من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 138- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 2، و ص 228- أبواب الأسآر- ب 2 ح 6.

حمل الشيخ «الماء الآجن» على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، و حمل «الذي ولغ فيه الكلب» على ما زاد على الكر.


[2] الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر «النهاية: 1- 259».

و المراد بالحلال: الطاهر في الظاهر «مجمع البحرين: 1- 361».


(1) «فينزه» ب.

(2) عنه البحار: 80- 118 ح 9. الفقيه: 1- 9 ذيل ح 15 مثله بزيادة «ما لم يوجد غيره». الكافي:

3- 10 ضمن ح 2 نحو ذيله، و في التهذيب: 1- 222 ضمن ح 16، و الاستبصار: 1- 17 ضمن ح 2 نحوه، و في التهذيب: 1- 221 ح 15، و الاستبصار: 1- 16 ح 1، و السرائر: 3- 609 نحو صدره، عنها الوسائل: 1- 234- أبواب الأسآر- ب 7 ضمن ح 1، و ص 237 ب 8 ح 5، و ص 238 ح 9.

و قد نهى المصنف في المقنع: 17، و ص 18، و ص 41 عن الوضوء بفضل الجنب و الحائض.


(3) عنه البحار: 80- 73 صدر ح 5، و المستدرك: 1- 221 صدر ح 2. الكافي: 3- 9 ح 1 و ضمن ح 5، و التهذيب: 1- 224 ذيل ح 25، و ص 228 ضمن ح 43، و الاستبصار: 1- 25 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 1- 230- أبواب الأسآر- ب 4 ح 2، و ص 231 ب 5 ح 1 و ذيل ح 3. و في الجعفريات: 19 مضمونه.

(4) عنه البحار: 80- 73 ذيل ح 5، و المستدرك: 1- 221 ذيل ح 2. الفقيه: 1- 8 ح 9، و التهذيب:

1- 228 ح 41 مثله، عنهما الوسائل: 1- 232- أبواب الأسآر- ب 5 ح 5.
التالي الأصلية 67داخلي 64/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...