الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 72 / داخلي 69 من 334

[صفحة 72]
و بول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، و إن كان قد أكل الطعام غسل، و الغلام و الجارية في هذا سواء (1).


و قد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و بوله [1]، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين [2].

و أما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، و الوافي (3): ما يكون وزنه درهما و ثلثا، و ما كان دون الدرهم الوافي فلا (4) يجب غسله، و لا بأس بالصلاة فيه (5).


[1] قال الشيخ: معناه، أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر.

[2] عنه البحار: 80- 101 ح 2، و عن المقنع: 15، و علل الشرائع: 294 ح 1 مثله، و كذا في ص 116 ح 4 من البحار المذكور عنه و عن فقه الرضا: 95، و المقنع، و العلل، و نوادر الراوندي: 39. و في الفقيه: 1- 40 ح 9، و التهذيب: 1- 250 ح 5، و الاستبصار: 1- 173 ح 1 مثله أيضا، عنها الوسائل: 3- 398- أبواب النجاسات- ب 3 ح 4 و عن العلل، و المقنع. و في المختلف: 56 نقلا عن التهذيب، و الاستبصار.

علق العلامة على غسل الثوب من لبن الجارية قائلًا: «الحق عندي، ما ذهب إليه الأكثر من طهارته» و حمل الرواية على الاستحباب.


(1) عنه البحار: 80- 132 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 40 ذيل ح 8 مثله. و في الكافي:

3- 56 ح 6، و التهذيب: 1- 249 ح 2، و الاستبصار: 1- 173 باختلاف يسير في بعض ألفاظه، عنها الوسائل: 3- 397- أبواب النجاسات- ب 3 ح 2.

(2) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام)» د.

(3) «و هو» ب، البحار.

(4) «فقد» ج، د.

(5) عنه البحار: 80- 87 صدر ح 3، و في صدر ح 4 عن فقه الرضا: 95 باختلاف يسير. و في الفقيه:

1- 42 ذيل ح 17 مثله. و انظر الكافي: 3- 59 ح 3، و التهذيب: 1- 255 ح 26، و ص 256 ح 29، و الاستبصار: 1- 175 ح 2، و ص 176 ح 4، عنها الوسائل: 3- 429- أبواب النجاسات- ضمن ب 20.
التالي الأصلية 72داخلي 69/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...