الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 81 من 334
»»
[صفحة 84] و كل من شك في الوضوء (1) و هو قاعد على حال الوضوء فليعد، و من شك في الوضوء و قد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3).
و من استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شيء عليه، و إن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، و لا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) و البواسير (10).
و لا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو
(1) «الفرض» ب.
(2) «مقامه» ب، د.
(3) عنه البحار: 80- 363 صدر ح 8. الفقيه: 1- 37 ذيل ح 8 مثله. و في الكافي: 3- 33 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 100 صدر ح 110 مضمونه، عنهما الوسائل: 1- 469- أبواب الوضوء- ب 42 ح 1. و في المقنع: 20 نحو ذيله.
(4) «وصفنا» ج، البحار. و قد تقدم وصفه في ص 76.
(5) ليس في «ج».
(6) «فلا ينتقض» ب، ج.
(7) عنه البحار: 80- 363 ضمن ح 8. الفقيه: 1- 39 ح 12، و التهذيب: 1- 20 ح 50، و الاستبصار:
1- 94 ح 13 نحوه، عنها الوسائل: 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- 13 ح 2. و في فقه الرضا:
66 مضمونه.
(8) «لأن» ج، د، البحار.
(9) الحبائل: عروق ظهر الإنسان، و حبال الذكر: عروقه «مجمع البحرين: 1- 449- حبل-».
(10) عنه البحار: 80- 363 ضمن ح 8. فقه الرضا: 66 مثله، و في قرب الاسناد: 126 ح 444، و الكافي: 3- 19 ح 1 و ح 2، و ص 39 ضمن ح 1، و العلل: 296 ضمن ح 1، و التهذيب: 1- 28 ح 10، و الاستبصار: 1- 49 ح 2 نحوه، عن بعضها الوسائل: 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- ضمن ب 13.