الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 88 من 334

صفحة
[صفحة 91]
و روي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).


و روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، و العلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).


و كل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء، إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، و غسل الحيض فريضة مثل غسل (10)


(1) «و قد روي» د.

(2) عنه المستدرك: 2- 515 ذيل ح 1، و في البحار: 81- 23 ذيل ح 31، و كشف اللثام: 1- 12 عنه و عن الفقيه: 1- 45 ح 4 مثله، و في الوسائل: 3- 332- أبواب الأغسال المسنونة- ب 19 ح 3 عن الفقيه، و في المختلف: 29 عن المصنف مثله.

حمله العلامة على الاستحباب الشديد.


(3) نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.

(4) «فليغتسل» د.

(5) عنه كشف اللثام: 1- 12 صدره، و ص 13 ذيله، و المستدرك: 2- 515 صدر ح 1 صدره، و الجواهر 5- 58 ذيله و في البحار: 81- 10 ذيل ح 11 عنه، و عن الفقيه: 1- 44 ح 3 صدره، و في ص 45 من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. و في بصائر الدرجات: 353 ضمن ح 1، و الكافي: 8- 232 ضمن ح 305، و الاختصاص: 301، و دلائل الإمامة: 99 ضمن حديث، و الخرائج: 1- 284 ضمن ح 17 نحوه، عن بعضها الوسائل: 3- 332- أبواب الأغسال المسنونة- ب 19 ح 1 و ح 2. و في الذكرى: 24 نقلا عن المصنف بمعناه.

(6) ليس في «ب».

(7) ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».

(8) عنه البحار: 81- 32 صدر ح 11، و المستدرك: 1- 476 صدر ح 2. فقه الرضا: 82 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب: 1- 139 ح 82، و ص 143 ح 94، و ص 303 ح 49، و الاستبصار: 1- 126 ح 3، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1 و ح 2.

و في عوالي اللآلي: 2- 203 ح 110 نحوه. و انظر الفقيه: 1- 46.


(9) عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 نحوه، و في الفقيه: 1- 60 ضمن ح 12، و التهذيب: 1- 109 ضمن ح 17 بمعناه، عنهما الوسائل: 2- 173- أبواب الجنابة- ب 1 ح 1 و ح 9.

(10) ليس في «المستدرك».
التالي الأصلية 91داخلي 88/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...