الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 94 من 334

صفحة
[صفحة 97]
و لا يدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين، و لهما أن يأخذا منه، و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، (و هما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3).


و إن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت و خرجت، و لم تمش فيهما إلا متيمما (6).


و الجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).


(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «ب» و «البحار».

(3) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و الجواهر: 3- 49 صدره. فقه الرضا: 85، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله، و كذا في المقنع: 41 من قوله: «و لهما أن يأخذا». و في تفسير العياشي: 1- 243 ح 138، و علل الشرائع: 288 ح 1، و التهذيب: 1- 397 ح 56 نحوه، و في الكافي: 3- 51 ح 8، و ص 106 ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 2- 213- أبواب الجنابة- ب 17 ح 1 و ح 2، و ص 340- أبواب الحيض- ب 35 ح 1.

(4) «الرسول» ج، البحار.

(5) «إن» د.

(6) عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85، مثله، و في الكافي: 3- 73 ح 14، و التهذيب:

1- 407 ح 18 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2- 205- أبواب الجنابة- ب 15 ح 3 و ح 6.

(7) عنه البحار: 81- 73 ذيل ح 60. فقه الرضا: 84، و الفقيه: 1- 40 ذيل ح 5 مثله، و كذا في المقنع:

43 نقلا عن رسالة أبيه. و في مناقب ابن شهر آشوب: 4- 414، و الذكرى: 14 باختلاف في اللفظ، و يؤيد صدره ما في الكافي: 3- 52 ح 3، و التهذيب: 1- 268 ح 74، و الاستبصار:

1- 185 ح 2، عن بعضها الوسائل: 3- 444- أبواب النجاسات- ضمن ب 27. و في البحار:

80- 117 ذيل ح 5، و ص 118 ح 6 عن المناقب.
التالي الأصلية 97داخلي 94/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...