الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 103 / داخلي 100 من 334
صفحة
[صفحة 103] و الوضوء فيه قبل الغسل (1).
و قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة (2)، فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت (3).
و قال (عليه السلام): إذا اغتسل أحدكم (4) يوم الجمعة، فليقل: اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين (5).
و العلة في غسل يوم (6) الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (7) و أموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرواح (8) آباطهم،
(1) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و المستدرك: 2- 50 ضمن ح 5. التهذيب: 1- 142 ح 92، و الاستبصار: 1- 127 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 3، و في ج 3- 315- أبواب الأغسال المسنونة- ب 6 ذيل ح 16 عن الفقيه: 1- 62 ذيل ح 7 بمعناه.
(2) ذكر المجلسي في البحار: 81- 126: أن ظاهر أكثر الأصحاب، عدم الفرق بين كون الفوات عمدا أو نسيانا، لعذر أو غيره.
(3) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14، و الجواهر: 5- 11، و ص 19. الفقيه: 1- 61 مرسلا مثله.
فقه الرضا: 175 نحوه، و كذا في التهذيب: 1- 113 ح 32 و ح 33، و الاستبصار: 1- 104 ح 8، و في الكافي: 3- 43 ح 7 مسندا، عن أبي جعفر (عليه السلام) مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 330- أبواب الأغسال المسنونة- ب 10 ح 1 و ح 3 و ح 4.
(4) «أحد منكم» ب.
(5) عنه البحار: 81- 128 ضمن ح 14. التهذيب: 1- 146 ح 106 باختلاف يسير، عنه الوسائل:
2- 254- أبواب الجنابة- ب 37 ح 2، و في فقه الرضا: 175 نحوه، و في الفقيه: 1- 61 ح 4، و التهذيب: 3- 10 ح 31 مضمونه، عنهما الوسائل: 3- 323- أبواب الأغسال المسنونة- ب 12 ح 1.