الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 132 / داخلي 128 من 334
صفحة
[صفحة 132] فأما الفريضة: فالظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات، و الغداة ركعتان.
و أما السنة و النافلة فأربع (1) و ثلاثون ركعة، منها: نافلة الظهر ستة (2) عشر ركعة، ثمان قبل الظهر، و ثمان بعدها (3) قبل العصر، و نافلة المغرب أربع ركعات، و بعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر، و صلاة الليل ثمان ركعات، و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة، و ركعتا الفجر، فهذه أربع (4) و ثلاثون ركعة (5).
44 باب دخول المسجد
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): في التوراة مكتوب: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته، ثم (6) زارني في بيتي، ألا إن على المزور (كرامة الزائر، ألا بشر) (7)
(1) «فأربعة» ب.
(2) «ست» د.
(3) ليس في «ب» و «د».
(4) «أربعة» ب.
(5) عنه البحار: 82- 300 ح 29، و كشف اللثام: 1- 154 قطعة. الفقيه: 1- 128 ذيل ح 4 إلى قوله: «على الوتر»، و في ذيل ح 5 ذيله. و في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 121 ضمن ح 1، و تحف العقول: 312 ضمن حديث باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 4- 54- أبواب أعداد الفرائض- ب 13 ح 23.