الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 139 من 334 · الصفحة الأصلية 143
صفحة
[صفحة 143] بريء (1).
و لا يحل التمام في السفر، إلا لمن كان سفره لله (2) عز و جل معصية، أو سفرا إلى صيد يكون بطرا (3) أو أشرا (4).
فأما الذي يجب عليه (التمام في الصلاة و الصوم) (5) في السفر: المكاري، و الكري (6)، و البريد، و الراعي، و الملاح، لأنه عملهم (7).
و صاحب الصيد إن كان صيده مما يعود (8) به على عياله، فعليه التقصير في
(1) عنه البحار: 89- 72 ضمن ح 42، و المستدرك: 6- 543 ح 7. الفقيه: 1- 281 ح 8، و عقاب الأعمال: 329 ح 1، و المقنع: 128، و التهذيب: 4- 218 ح 8 مثله، عنها الوسائل: 8- 518- أبواب صلاة المسافر- ب 22 ح 3، و ص 519 ح 8.
(2) «لغير الله» ج.
(3) البطر: الأشر، و هو شدة المرح «لسان العرب: 4- 69».
(4) عنه البحار: 89- 73 ضمن ح 42. فقه الرضا: 162، و المقنع: 126 باختلاف يسير. و في الكافي:
4- 129 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 92 ح 7، و التهذيب: 4- 219 ح 15 مضمونه، و يؤيد ذيله ما في الكافي: 3- 438 ذيل ح 10، و الفقيه: 1- 288 ذيل ح 47، و التهذيب: 3- 218 ح 49، و الاستبصار: 1- 236 ح 3، عنها الوسائل: 8- 476- أبواب صلاة المسافر- ب 8 ح 3، و ص 478 ب 9 ح 1، و في كتاب زيد النرسي: 50 ضمن حديث نحو ذيله.
(5) «تمام الصلاة» ج.
(6) المكاري، و الكري: الذي يكريك دابته، و يقال: أكرى الكري ظهره «لسان العرب: 15- 219».
(7) عنه البحار: 89- 73 ضمن ح 42. المقنع: 196، و الخصال: 302 ح 77 مثله. و في الكافي:
3- 436 ح 1، و الفقيه: 1- 281 ح 11، و التهذيب: 3- 215 ح 35، و الاستبصار: 1- 232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 484- أبواب صلاة المسافر- ب 11 ح 2 و ح 3 و ح 12. و انظر الفقيه: 1- 281 ذيل ح 11، و التهذيب: 3- 214 ح 34، و ص 215 ح 36، و الاستبصار: