الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 163 من 334 · الصفحة الأصلية 167
صفحة
[صفحة 167] 72 باب من لا تقبل له صلاة
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): ثمانية لا تقبل لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، و الناشز [1] عن زوجها و هو عليها ساخط، و مانع الزكاة، و تارك الوضوء، و الجارية المدركة تصلي بغير خمار، و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون، و الزنين [2]، قالوا يا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و ما الزنين؟ قال (صلى الله عليه و آله و سلم): الذي يدافع الغائط و البول، و السكران، فهؤلاء الثمانية لا تقبل (لهم صلاة) (1) (2).
73 باب التعقيب
روي أن الله جل جلاله يقول: يا بن آدم، اذكرني بعد الغداة ساعة، و بعد
[1] «و الناشزة» ب، د. و نشزت المرأة: استعصت زوجها و أبغضته. و نشز بعلها عليها: إذا ضربها و جفاها «مجمع البحرين: 4- 312- نشز-».
[2] «الزبين» المستدرك. قال المجلسي في البحار: كلاهما صحيحان. و قال ابن الأثير في النهاية:
2- 295: المشهور بالنون.
(1) «صلاتهم» ب، د، البحار.
(2) عنه المستدرك: 5- 411 ح 1، و في البحار: 84- 317 ذيل ح 4 عنه و عن المحاسن: 11 ح 36، و الخصال: 407 ح 3، و معاني الأخبار: 404 ح 75 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 36 ح 3، و ج 4- 258 ضمن ح 4، عنه الوسائل: 7- 252- أبواب قواطع الصلاة- ب 8 ح 4، و في ح 6 عن المحاسن، و الخصال، و المعاني. و انظر أمالي الصدوق: 337 ح 12، و التهذيب: 2- 326 ح 189.