الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 169 / داخلي 165 من 334
صفحة
[صفحة 169] أبواب الزكاة [1]
75 باب ما تجب عليه الزكاة
سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الذهب، و الفضة، و عفا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عما سوى ذلك.
فقال له السائل (1) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (2)، و السمسم، و أشباههما (3)؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (4).
[1] أصل الزكاة في اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح، و في الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لهما «النهاية: 2- 307» و «مجمع البحرين: 2- 283- زكو-».
(1) «القائل» ج.
(2) الأرز و الأرز و الأرز كله ضرب من البر. و قال الجوهري: الأرز: حب «لسان العرب: 5- 306».
(3) «و أشباه ذلك» ج، البحار، المستدرك.
(4) عنه البحار: 96- 37 ح 17، و المستدرك: 7- 38 ح 2. الكافي: 3- 510 صدر ح 3، و التهذيب:
4- 4 ح 9، و ص 5 ح 11، و الاستبصار: 2- 4 ح 9، و ص 5 ح 11 باختلاف في ألفاظه، و في معاني الأخبار: 154 ح 1، و الخصال: 421 ح 19 مضمونه، و في مسائل علي بن جعفر: 116 ح 49، و الكافي: 3- 509 ح 2 صدره، و كذا في الكافي: 3- 509 ح 1 مسندا عن أبي جعفر، و أبي عبد الله (عليهما السلام)، و المقنع: 155 مرسلا، عن معظمها الوسائل: 9- 53- أبواب ما تجب فيه الزكاة- ضمن ب 8.