الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 171 / داخلي 167 من 334

صفحة
[صفحة 171]
77 باب زكاة الإبل

اعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا (1)، فإذا بلغت خمسا (2) ففيها شاة، (و في عشر) (3) شاتان، و في خمسة عشر ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، و في خمس و عشرين خمس شياه، فإذا (4) زادت واحدة ففيها ابنة مخاض [1]، فإن لم تكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس (5) و ثلاثين، فإذا (6) زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، و كانت عنده ابنة

[1] قال المصنف(رحمه الله) في الفقيه: 2- 13: أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار، فإذا دخل في الثانية سمي: ابن مخاض، لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي: ابن لبون، و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر: حقا، و الأنثى: حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي: جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي: ثنيا، لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي: رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي: سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي:

بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.


(1) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د، و كذا ما بعدها.

(2) ليس في «د».

(3) «و عشرا ففيها» ب. «و في عشر ففيها» د.

(4) «و ان» ب. «فان» ج، البحار.

(5) هكذا في «ش» و «م». «خمسة» ب، ج، د.

(6) «فان» ج.
التالي الأصلية 171داخلي 167/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...