الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 181 من 334 · الصفحة الأصلية 185

صفحة
[صفحة 185]
و قال الصادق (عليه السلام): لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا، عدد القسامة [1] إذا كانوا (1) في المصر، أو شهادة عدلين إذا كانا (2) من (3) خارج المصر (4).

و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق، و لا في رؤية الهلال (5).


90 باب ما يقال عند النظر إلى هلال شهر رمضان

قال الصادق (عليه السلام): إذا رأيت هلال شهر رمضان فلا تشر إليه بالأصابع،


[1] القسامة: اليمين كالقسم، و حقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم و لم يعرف قاتله، فان لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا «النهاية: 4- 62».

(1) «كان» المستدرك.

(2) «كان» المستدرك، البحار.

(3) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

(4) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 418 صدر ح 6. المقنع: 183 نحوه، و كذا في التهذيب: 4- 159 ح 20، و ص 317 ح 31، و الاستبصار: 2- 74 ح 7، عنهما الوسائل:

10- 290- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 13.

(5) عنه البحار: 96- 302 ضمن ح 18، و المستدرك: 7- 418 ذيل ح 6. فقه الرضا: 262، و الكافي:

7- 391 صدر ح 6، و المقنع: 403، و الخصال: 586 ضمن ح 12 باختلاف يسير في ألفاظه.

و في الكافي: 4- 77 ح 3 و صدر ح 4، و ج 7- 391 ضمن ح 8، و الفقيه: 2- 77 صدر ح 7، و المقنع: 183، و التهذيب: 4- 180 صدر ح 70، و ج 6- 264 صدر ح 107، و ص 269 صدر ح 129 و صدر ح 130، و الاستبصار: 3- 30 صدر ح 28 و صدر ح 29 ذيله، و في الكافي:


7- 391 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 392 ضمن ح 11، و الفقيه: 3- 31 ضمن ح 29، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 109 و ضمن ح 110، و ص 265 ضمن ح 111، و ص 267 ضمن ح 118، و الاستبصار: 3- 23 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 صدره، عن بعضها الوسائل: 10- 286- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 2 و ح 3، و ج 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.
التالي ص 181/334 — الأصلية 185 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...