الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 192 / داخلي 188 من 334

[صفحة 192]
99 باب كراهية السعوط و الحقنة للصائم

سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم هل يجوز له أن يستعط (1) أو يحتقن؟


فقال (عليه السلام): لا (2).


100 باب السواك للصائم

قال الصادق (عليه السلام): الصائم يستاك أي النهار شاء (3).


(1) «يسعط» ب، ج، البحار. و السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف «النهاية: 2- 368».

(2) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26. أنظر الكافي: 4- 110 ح 3 و ذيل ح 4، و الفقيه: 2- 69 ح 17 و ما ورد في ذيله، و التهذيب: 4- 204 ح 6 و ح 9، و ص 214 ذيل ح 29 و ح 30، و مجمع البحرين: 2- 373، عن معظمها الوسائل: 10- 42- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 5 ح 4، و ص 43 ب 7 ح 1- ح 3.

(3) عنه البحار: 96- 295 ضمن ح 26، و المستدرك: 7- 337 ح 3. التهذيب: 4- 262 ح 19 و صدر ح 23، و الاستبصار: 2- 91 صدر ح 2 مثله، و في الكافي: 4- 111 ح 1 باختلاف يسير، و في المقنع: 190، و التهذيب: 4- 261 ح 18، و ص 262 ح 21 نحوه، و في قرب الاسناد: 89 ح 296 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 10- 82- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ضمن ب 28.
التالي الأصلية 192داخلي 188/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...