الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 197 من 334
صفحة
[صفحة 201] فقلت (1): جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم (2) من شعبان، فإن كان من (3) شهر رمضان أجزأ عنه، و إن كان من شعبان لم يضره.
فقلت: و كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال (عليه السلام): لو (4) أن رجلا صام يوما من شهر (5) رمضان تطوعا، و هو لا يدري و لا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد (6) ذلك، أجزأ (عن فريضته) (7)، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
و صوم الوصال حرام، (و صوم الصمت حرام) (8)، و صوم نذر المعصية حرام، و صوم الدهر حرام (9).
و أما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة، و الخميس، و الاثنين، و صوم أيام البيض، و صوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفة، و يوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر.
و أما صوم الإذن: فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، و العبد (10) لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (11). قال (رسول الله) (12) (صلى الله عليه و آله و سلم): من نزل على قوم فلا يصومن (13) تطوعا إلا بإذنهم.
(1) «قلت» ب.
(2) هكذا في «ش». «صام» بقية النسخ.
(3) ليس في «ج».
(4) ليس في «ب».
(5) ليس في «ب».
(6) ليس في «ج».
(7) هكذا في «ت». «عنه» ب، ج، د.
(8) ليس في «ب».
(9) بزيادة «و صوم السفر حرام» ج.
(10) «و المملوك» د.
(11) «مضيفه» ب.
(12) «و قال الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» ج. «قال الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم)» د.