الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 204 من 334 · الصفحة الأصلية 208
صفحة
[صفحة 208] و سئل (عليه السلام) عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة؟ فقال: يصدق (1) بأربعة أرطال (2) من لبن (3).
114 باب ما يصنع ليلة الفطر
قال الصادق (عليه السلام): إذا كانت ليلة الفطر فصل المغرب ثلاثا، ثم اسجد و قل: يا ذا الطول، يا ذا الحول (4)، يا مصطفي محمد و ناصره، صل على محمد و آل محمد، و اغفر لي كل ذنب أذنبته و نسيته، و هو عندك في كتاب مبين.
ثم تقول مائة مرة: أتوب إلى الله (5).
(1) «تصدق» د.
(2) الرطل: نصف المن، عبارة عن اثني عشر أوقية «مجمع البحرين: 2- 191- رطل-».
(3) عنه البحار: 96- 109 ذيل ح 14، و المستدرك: 7- 144 ح 2. الكافي: 4- 173 ح 15، و التهذيب: 4- 78 ح 3، و ص 84 ح 19، و الاستبصار: 2- 43 ح 3، و ص 50 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 9- 341- أبواب زكاة الفطرة- ب 7 ح 3.
قال صاحب الوسائل: هذا محمول على الاستحباب، لأن من لا يمكنه الفطرة لا تجب عليه، فيجزيه أقل من صاع.
(4) بزيادة «يا ذا الجود» د. و الطول: الفضل و السعة. و الحول: القدرة «مجمع البحرين: 1- 599- حول- و ج 3- 76- طول-».
(5) عنه البحار: 91- 127 صدر ح 24، و عن أمالي الصدوق: 89 ضمن ح 9 مثله، و في فقه الرضا:
209 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 167 ضمن ح 3، و الفقيه: 2- 109 ذيل ح 3، و إقبال الأعمال: 271 باختلاف في ألفاظه.