الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة 207 من 965
صفحة
[صفحة 50] الله عز و جل (1)، و لا نرى قبول شهادته (2)، و لا الصلاة خلفه (3).
هذا في حال الاختيار، فأما في حال التقية فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم (4)، و نصلي خلفهم إذا جاء الخوف (5)، و أما أداء الأمانة فإنا نرى أداءها إلى البر و الفاجر (6)، لقول الصادق (عليه السلام): أدوا الأمانة و لو إلى قاتل الحسين بن علي (عليهما السلام) (7).
(1) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام): 79 ضمن ح 40 بمعناه، عنه البحار: 96- 68 ضمن ح 40، و الوسائل: 9- 229- أبواب المستحقين للزكاة- باب 7 ضمن ح 6. انظر تفسير العياشي: