الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 213 / داخلي 209 من 334
صفحة
[صفحة 213] الأضحى بعد ما ينصرف (1).
و لا صلاة يوم العيد بعد صلاة العيد حتى تزول الشمس (2).
(1) عنه البحار: 90- 379 ضمن ح 28. الكافي: 4- 168 ح 2، و الفقيه: 2- 113 ح 15، و المقنع:
149، و التهذيب: 3- 138 ح 42 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 168 ح 1 صدره، و في الجعفريات: 45، و دعائم الإسلام: 1- 184، و إقبال الأعمال: 280، و ص 281 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 7- 444- أبواب صلاة العيد- ب 12 ح 4 و ح 5.
(2) عنه البحار: 90- 379 ذيل ح 28، و كشف اللثام: 1- 264. و انظر الكافي: 3- 459 ح 1، و الفقيه: 1- 322 ح 18، و ثواب الأعمال: 103 ذيل ح 4 و ح 5 و ح 7. و التهذيب: 2- 274 ح 125، عنها الوسائل: 7- 428- أبواب صلاة العيد- ضمن ب 7.