الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 230 / داخلي 225 من 334
صفحة
[صفحة 230] 126 باب إتيان الحجر الأسود
ثم تأتي الحجر الأسود فتقبله (1) أو (2) تستلمه أو تومئ إليه، فإنه لا بد لك (3) من ذلك [1].
و إن قدرت أن تشرب من ماء (4) زمزم قبل (5) أن تخرج إلى الصفا فافعل،
[1] بزيادة (قال (صلى الله عليه و آله و سلم): «الحجر يمين الله، فمن شاء صافحه لها» و هذا القول مجاز، و المراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله تعالى، فمن استلمه و باشره قرب من طاعته تعالى، فكان كاللاصق بها و المباشر لها، فأقام (عليه السلام) اليمين ههنا مقام الطاعة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز و الاتساع، لأن من عادة العرب إذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه و فضل الأنسة لمخالطته أن يصافحه بكفه و تعلق يده بيده، و قد علمنا في القديم تعالى أن الدنو يستحيل على ذاته، فيجب أن يكون ذلك دنوا من طاعته و مرضاته، و لما جاء (عليه السلام) يذكر اليمين أتبعه بذكر الصفاح ليوفي الفصاحة حقها، و يبلغ بالبلاغة غايتها) البحار.
و الظاهر أن هذه الزيادة من المجلسي، و هي بعيدة عن أسلوب المصنف في الهداية، فلهذا لم نثبتها في المتن، و يحتمل أنه نقل الرواية التي في صدرها عن نسخة من نسخ الهداية، و هي قد رويت في المحاسن: 65 ح 118، و الكافي: 4- 406 ح 9، و الفقيه: 2- 135 ح 22، و التهذيب:
5- 102 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13- 424- أبواب الطواف- ب 15 ح 3، و ص 339 ب 22 ح 8.