الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 257 من 334

صفحة
[صفحة 262]
و وسطه و آخره (1).


و يكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف (2) فيها القمر، و في (3) الزلزلة، و الريح (4) الصفراء و السوداء و الحمراء، فإنه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره (5).


و إذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر و العدة، و خلاؤه دخوله [1].

[1] عنه البحار: 103- 295 ضمن ح 52. التهذيب: 7- 464 ح 71، و الاستبصار: 3- 227 ح 5 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 6- 109 ح 7 مضمونه، عنها الوسائل: 21- 321- أبواب المهور- ب 55 ح 2 و ح 3.

أظهر العلامة في المختلف: 544 وجوب نصف المهر لروايات، و لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ البقرة: 237.


ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر و الخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر و منكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.


(1) عنه البحار: 103- 295 صدر ح 52. الفقيه: 3- 255 ح 3، و علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 صدر ح 35، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في فقه الرضا:

235، و الكافي: 5- 499 ح 3، و التهذيب: 7- 411 ح 16 نحوه، عن معظمها الوسائل:

20- 128- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 64.

(2) «ينكسف» البحار. و خسف القمر: إذا ذهب ضوؤه أو نقص و هو الكسوف أيضا «مجمع البحرين:

1- 646- خسف-».

(3) «و في أوان» د.

(4) «و في الريح» ب.

(5) عنه البحار: 103- 295 ضمن ح 52. فقه الرضا: 235، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في طب الأئمة: 131، و المحاسن: 311 ح 26، و الكافي: 5- 498 ح 1، و الفقيه: 3- 255 ح 2، و التهذيب: 7- 411 ح 14 نحوه بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل: 20- 125- أبواب مقدمات النكاح- ب 62 ح 1 و ح 2.
التالي الأصلية 262داخلي 257/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...