الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 258 من 334
صفحة
[صفحة 263] و إذا جامع الرجل امرأته و التقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5).
و إن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8).
و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. (9) عنى بذلك الغسل من الحيض (10).
(1) «أو التقى» د.
(2) الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية «النهاية: 2- 10».
(3) ليس في «ب» و «د».
(4) «أم» ب، ج.
(5) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و عوالي اللآلي: 2- 204 ح 116 باختلاف يسير، و في الجعفريات: 20، و الكافي: 3- 46 صدر ح 2 و ح 3، و الفقيه: 1- 47 ح 7، و التهذيب: 1- 118 صدر ح 2 و ح 3، و ص 119 ضمن ح 5، و الاستبصار: 1- 108 صدر ح 2، و ص 109 ح 3، و نوادر الراوندي: 45 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 182- أبواب الجنابة- ضمن ب 6.
(6) هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج، د. «مفاخذها» البحار.
(7) ليس في «ج» و «البحار».
(8) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و المقنع: 46 نحوه. و في الفقيه: 1- 47 ح 8، و التهذيب: 1- 124 ح 26، و الاستبصار: 1- 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي:
3- 46 ح 4، و التهذيب: 1- 119 ح 4، و ص 121 ح 12، و الاستبصار: 1- 104 ح 1، و ص 106 ح 6، عنها الوسائل: 2- 186- أبواب الجنابة- ب 7 ح 1 و ح 18، و ص 199 ب 11 ح 1.
(9) البقرة: 222.
(10) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 صدر ح 1. الفقيه: 1- 53، و المقنع:
322 مثله. و في تفسير العياشي: 1- 110 ح 329 نحوه، عنه الوسائل: 2- 322- أبواب الحيض- ب 25 ح 9، و ج 20- 327- أبواب النكاح المحرم- ب 15 ح 3.