الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 264 / داخلي 259 من 334
صفحة
[صفحة 264] فإن (1) كان الرجل مستعجلا و أراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).
و من جامع امرأته و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (3).
و من جامع أمته و هي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).
146 باب المتعة
و أما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلها، و لم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).
(1) «فإذا» ب.
(2) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 ذيل ح 1. فقه الرضا: 236، و الكافي:
5- 539 ح 1، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 322، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1. و قد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.
(3) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 51، و ص 322 مثله. و في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار: 1- 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1 و ح 7.
(4) عنه البحار: 103- 296 ذيل ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53 ضمن ح 9، و المقنع:
322 مثله.
(5) عنه البحار: 103- 320 صدر ح 45. و المستدرك: 14- 451 صدر ح 14. الفقيه: 3- 292 ذيل ح 3، و المقنع: 337 مثله، عنهما الوسائل: 21- 8- أبواب المتعة- ب 1 ح 12، و ص 9 ح 16 على التوالي.