الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 262 من 334
صفحة
[صفحة 267] و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع (1).
147 باب العقيقة
قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3).
و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى (4)، و ليقم في اليسرى (5) (6)،
(1) عنه البحار: 103- 325 ذيل ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 ذيل ح 1.
المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15.
(2) أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: 2- 234- رهن-».
(3) عنه البحار: 104- 126 صدر ح 87، و المستدرك: 15- 140 ح 2. الكافي: 6- 25 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 312 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 441 ضمن ح 27 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و في الكافي: 6- 24 ح 2، و ص 25 ح 4، و الفقيه: 3- 312 ذيل ح 2، و التهذيب: 7- 441 ح 26 باختلاف يسير، و كذا في معاني الأخبار: 84 مرسلا، و مكارم الأخلاق: 238 مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 21- 412- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 38.
(4) هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ، و البحار.
(5) هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ، و البحار.
(6) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الجعفريات: 32، و الكافي: 6- 24 صدر ح 6، و دعائم الإسلام: 1- 147، و التهذيب: 7- 437 صدر ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 23 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 ضمن ح 2، و مكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: