الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 277 / داخلي 271 من 334
صفحة
[صفحة 277] مات الابن لم يرثه الأب (1).
152 باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجها
قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام (3).
فإن طلقها و هي حبلى، ثم مات عنها، ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى
(1) عنه البحار: 104- 180 ذيل ح 13، و المستدرك: 15- 443 ح 6 صدره. الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله. و في فقه الرضا: 249، و المقنع: 356 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 209 ذيل ح 19، و التهذيب: 10- 67 ذيل ح 11 نحو صدره، و في الكافي: 6- 164 ذيل ح 6، و التهذيب:
8- 187 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 377 ذيل ح 3 نحوه، عن بعضها الوسائل: 22- 408- كتاب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 423 ب 6 ح 1، و ج 26- 269- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 4 ح 7، و ج 28- 189- أبواب حد القذف- ب 8 ح 2.
(2) ليس في «ج».
(3) عنه البحار: 104- 181 صدر ح 1. التهذيب: 9- 381 صدر ح 16، و الاستبصار: 4- 195 صدر ح 3 نحوه، و كذا في الكافي: 7- 133 صدر ح 1 إلى قوله: ورثته، و التهذيب: 8- 81 صدر ح 195، و ج 9- 381 صدر ح 15 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الفقيه: 3- 353 ح 4 مسندا عن سماعة، عنها الوسائل: 26- 222- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب 13.