الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 282 / داخلي 276 من 334
صفحة
[صفحة 282] نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).
و قد روي كفارة يمين (3).
فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) و أي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، و لا يجوز صومهما (6).
(1) ليس في «ج».
(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168، و في المستدرك: 16- 83 ح 10 عنه و عن المقنع: 409 مثله، و كذا في فقه الرضا: 273، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، إلا أن فيه بدل «صيام شهرين متتابعين» و كفارة النذر كفارة اليمين. و في الكافي: 7- 454 ح 1 بمعنى صدره، عنه الوسائل:
23- 293- أبواب النذر- ب 1 ح 1. و انظر التهذيب: 8- 310 ح 28، و ص 314 ح 42، و الاستبصار: 4- 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23، و في المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه ذيله.
(3) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168، و المستدرك: 15- 423 ح 3. المقنع: 410 مثله، عنه المختلف: 664 و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 274، و في الكافي: 7- 456 ح 9، و ص 457 صدر ح 13 و ح 17، و الفقيه: 3- 230 ذيل ح 18، و ص 232 ذيل ح 26، و التهذيب: 8- 306 ح 13 و ح 14، و ص 307 ح 18، و الاستبصار: 4- 55 ح 7 و ح 8 باختلاف في اللفظ، و كذا في المسالك: 2- 86 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23.
(4) ليس في «د».
(5) «ذي» ج، د.
(6) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف يسير في ألفاظه. و في تفسير القمي: 1- 186، و الكافي: 4- 85 ح 1، و الفقيه: 2- 47 ضمن ح 1، و الخصال: 535 ضمن ح 2، و المقنع: 181، و المقنعة: 366، و التهذيب: 4- 296 ضمن ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 10- 513- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 1 ح 1.