الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 284 من 334 · الصفحة الأصلية 291
صفحة
[صفحة 291] 155 باب الحدود
حد الزاني و الزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، و إن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).
و إذا كان أحدهما محصنا و الآخر غير محصن، رجم المحصن و جلد الذي ليس بمحصن (3).
و لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).
(1) «فاذا» ج، د.
(2) الكافي: 7- 177 ح 2، و التهذيب: 10- 3 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 62- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 3 و ذيل ح 6، و في المقنع: 427 نحو صدره، و في ص 428 ذيله، إلا أن فيه «ضربا مائة جلدة، ثم رجما».
(3) فقه الرضا: 277، و المقنع: 428 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 180 ذيل ح 1، و الفقيه:
4- 18 ذيل ح 19، و علل الشرائع: 534 ذيل ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 82- أبواب حد الزنا- ب 9 ذيل ح 1، و انظر ص 61 ب 1.
(4) الكافي: 7- 183 ح 1، و ص 184 ح 5، و الفقيه: 4- 15 ذيل ح 3 و ح 4، و التهذيب: 10- 2 ح 4، و ص 25 ح 75، و الاستبصار: 4- 217 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28- 94- أبواب حد الزنا- ب 12 ح 1 و ح 5 و ح 11.
(5) فقه الرضا: 276 نحوه، و كذا في التهذيب: 10- 8 ذيل ح 21، و الاستبصار: 4- 204 ذيل ح 13، عنهما الوسائل: 28- 106- أبواب حد الزنا- ب 16 ح 3. و انظر المحاسن: 309 ح 23، و الكافي: