الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 287 من 334 · الصفحة الأصلية 294
صفحة
[صفحة 294] و من افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، و إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).
و قد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، و إن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).
و اللواط: هو ما (5) بين الفخذين، و أما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).
و من لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو
(1) الفرية: القذف «مجمع البحرين: 3- 398- فري-».
(2) الكافي: 7- 209 ح 1، و ص 210 ح 3، و الفقيه: 4- 38 ح 23، و المقنع: 443، و التهذيب:
10- 68 ح 19، و ص 69 ح 20، و الاستبصار: 4- 227 ح 1 و ح 2 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 192- أبواب حد القذف- ب 11 ح 1 و ح 3. و في دعائم الإسلام: 2- 460 ح 1621 باختلاف يسير.
(3) ليس في «ب».
(4) عنه المستدرك: 18- 98 ذيل ح 2. الفقيه: 4- 38 ح 22، و المقنع: 443، و التهذيب: 10- 69 ح 23، و الاستبصار: 4- 228 ح 5 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 193- أبواب حد القذف- ب 11 ح 5.
(5) ليس في «ب».
(6) عنه كشف اللثام: 2- 408 المقنع: 430 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، و رسالة أبيه، و في الجعفريات: 135، و المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار:
4- 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2 و ح 3، و في البحار: 79- 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، و العقاب.