الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 300 / داخلي 293 من 334
صفحة
[صفحة 300] الولد (1).
و قتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، و قتل الخطأ فيه الدية (5).
و العمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، و الخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).
(و لو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11).
(1) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 2- 508. الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ذيل ح 22 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 29- 311- أبواب ديات الأعضاء- ب 18 ح 2.
(2) القود: القصاص «مجمع البحرين: 3- 558- قود-».
(3) «ترضى» د.
(4) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 282 صدر ح 9، و التهذيب: 10- 159 صدر ح 17، و ص 160 صدر ح 20، و الاستبصار: 4- 260 صدر ح 7، و ص 261 صدر ح 8 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 52- أبواب القصاص في النفس- ب 19 ح 1 و ح 3.
(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 81 ضمن ح 16، و التهذيب: 10- 174 ضمن ح 21 باختلاف يسير، و في تفسير العياشي: 1- 266 صدر ح 229، و الكافي: 7- 279 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 77 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 156 صدر ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 38- أبواب القصاص في النفس- ب 11 ح 9، و ص 41 ح 19.
(6) «و شبه العمد» ب. «شبيه العمد» د.
(7) «الشيء» ب، ج، د و ما أثبتناه من «ت».
(8) أثبتناه من «ت».
(9) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. تفسير العياشي: 1- 264 ذيل ح 225، و الكافي: 7- 278 ح 2، و التهذيب: 10- 155 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 278 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 155 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 35- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 11.
(10) «و إن رجلا» ج. «و إن رجل» د.
(11) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 279 ح 7، و الفقيه: 4- 81 ح 21، و التهذيب:
10- 156 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 29- 38- أبواب القصاص في النفس- ب 11 ح 8.