الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 296 من 334

صفحة
[صفحة 303]
و لا يقتل المسلم بالذمي و لكن تؤخذ منه الدية (1).


و دية اليهودي و النصراني و المجوسي و ولد الزنا [1] ثمانمائة درهم (2).

[1] رد العلامة في المختلف: 794 على السيد المرتضى في إلحاقه ولد الزنا بالكفار، و على ابن إدريس بقوله: لا دية له، فقال: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهرا بالإسلام، بل و يجب القود لو قتله مسلم عمدا لعموم الآية، و قوله (عليه السلام): «المسلمون بعضهم أكفاء لبعض» و الأصل الذي بنى السيد عليه من كفر ولد الزنا ممنوع. و انظر ص 68 الهامش «5».

(1) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الكافي: 7- 310 ح 9، و الفقيه: 4- 90 ح 1، و التهذيب:

10- 188 ح 37، و الاستبصار: 4- 270 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 108- أبواب القصاص في النفس- ب 47 ح 5، و ص 109 ذيل ح 6. و ذكر الحر العاملي مستدلا بروايات ان المسلم المعتاد لقتل الكفار يقتل. انظر الوسائل: 29- 107- أبواب القصاص في النفس- ب 47.

(2) عنه البحار: 104- 423 ذيل ح 11. المقنع: 530 مثله. الفقيه: 4- 114 ح 1، و التهذيب:

10- 315 ح 13 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 309 ح 1، و التهذيب: 10- 186 ح 25، و الاستبصار: 4- 268 ح 1 باختلاف يسير، و في قرب الاسناد: 259 ح 1029، و الكافي: 7- 310 ح 11 نحوه، عنها الوسائل: 29- 217- أبواب ديات النفس- ضمن ب 13، و ص 221 ضمن ب 14، و ص 222 ضمن ب 15.
التالي الأصلية 303داخلي 296/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...