الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 307 من 334 · الصفحة الأصلية 315

صفحة
[صفحة 315]
و قد روي أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).


و لا بأس بكسب المعلم إذا لم يأخذ ما يأخذه على تعليم القرآن (2).


و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى، و لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها (3)، فأما شعر المعز فلا بأس أن (4) يوصل بشعر المرأة (5).


165 باب الربا

ليس الربا إلا فيما يكال أو يوزن (6).


(1) عنه البحار: 103- 103 صدر ح 52. الكافي: 5- 118 ح 4، و الفقيه: 3- 98 ح 27 مثله، عنهما الوسائل: 17- 126- أبواب ما يكتسب به- ب 17 ح 4.

(2) انظر الفقيه: 3- 99 ذيل ح 31، و ص 109 ح 7، و التهذيب: 6- 364 ح 165، و ص 376 ح 22، و الاستبصار: 3- 65 ح 2 و ح 4، عنها الوسائل: 17- 155- أبواب ما يكتسب به- ب 29 ح 3، و ص 157 ب 30 ح 1.

(3) «أخرى» ب.

(4) «بأن» ج، د، البحار.

(5) عنه البحار: 103- 103 ذيل ح 52. فقه الرضا: 252، و المقنع: 362 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 98 ح 26، عنه الوسائل: 17- 133- أبواب ما يكتسب به- ب 19 ح 6.

(6) عنه البحار: 103- 115 صدر ح 2. تفسير العياشي: 1- 152 ح 504، و الكافي: 5- 146 ح 10، و الفقيه: 3- 175 ح 6، و المقنع: 374، و التهذيب: 7- 17 ح 74، و ص 19 ح 81، و ص 94 ح 3، و ص 118 ح 121 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 18- 132- أبواب الربا- ب 6 ح 1 و ح 3.
التالي ص 307/334 — الأصلية 315 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...