الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 310 من 334 · الصفحة الأصلية 319

صفحة
[صفحة 319]
167 باب الوصايا

قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أول ما يبدأ (1) به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (2).


و قال الصادق (عليه السلام): الوصية حق على كل مسلم (3).


و يستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء (من ماله) (4)،


(1) «تبدأ» البحار.

(2) عنه البحار: 103- 207 ح 16، و المستدرك: 14- 113 ح 3. الجعفريات: 204، و دعائم الإسلام: 2- 392 صدر ح 1388، و التهذيب: 6- 188 ح 23 باختلاف يسير، و كذا في الكافي:

7- 23 ح 3، و الفقيه: 4- 143 ح 1، و التهذيب: 9- 171 ح 44 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و دعائم الإسلام: 1- 232 عن علي (عليه السلام)، و في الكافي: 7- 23 ح 1، و الفقيه: 4- 143 ح 2، و التهذيب: 9- 165 ح 21، و الاستبصار: 4- 116 ح 4 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، و في المقنع:

477 مرسلا نحوه، و في مجمع البيان: 2- 15 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 18- 345- أبواب الدين و القرض- ب 13 ح 2، و ج 19- 329- كتاب الوصايا- ب 28 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(3) عنه البحار: 103- 207 صدر ح 17. الكافي: 7- 3 ذيل ح 4، و الفقيه: 4- 134 ح 1، و التهذيب:

9- 172 ح 2 و ح 3 مثله، و كذا في فقه الرضا: 298، و في المقنعة: 666، و دعوات الراوندي: 232 ضمن ح 645 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في دعائم الإسلام: 2- 345 ح 1292 عن أبي جعفر (عليه السلام)، و في التهذيب: 9- 172 ح 1 عن أحدهما (عليه السلام)، و في المقنع: 477 مرسلا، عن بعضها الوسائل:

19- 257- كتاب الوصايا- ب 1 ح 2- ح 4 و ح 6.

(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار».
التالي ص 310/334 — الأصلية 319 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...