الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 322 / داخلي 313 من 334

صفحة
[صفحة 322]
فيها، و ليس للورثة فيها شيء (1).


و سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال؟ فقال (عليه السلام): الصندوق بما فيه له (2).


و سئل عن رجل أوصى بمال (3) في سبيل الله؟ قال (عليه السلام): (سبيل الله شيعتنا) (4) (5).


و روي أنه (عليه السلام) قال: اصرفه في (6) الحج، فإني لا أعرف سبيلا من سبله (7) أفضل من الحج [1].

[1] عنه البحار: 103- 207 ذيل ح 19، و المستدرك: 14- 117 ذيل ح 4. الكافي: 7- 15 ذيل ح 5، و الفقيه: 4- 153 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 167 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 203 ذيل ح 6، و الاستبصار: 4- 130 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 19- 339- كتاب الوصايا- ب 33 ح 2.

قال المصنف في الفقيه- بعد ذكره الحديثين المتقدمين-: هذان الحديثان متفقان، و ذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه، فهو موافق للخبر الذي قال:


«سبيل الله شيعتنا». و استحسن الشيخ قول المصنف هذا.


(1) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 132 ح 1. الفقيه: 4- 161 ح 2 مثله، و في الكافي: 7- 44 ح 2، و التهذيب: 9- 212 ح 15 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 19- 391- كتاب الوصايا- ب 59 ح 1. و في فقه الرضا: 299، و المقنع: 483 نحوه.

(2) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 132 ذيل ح 2. الكافي: 7- 44 ح 4، و التهذيب: 9- 212 ح 17 بزيادة في المتن، و كذا في الكافي: 7- 44 ذيل ح 1، و الفقيه: 4- 161 ذيل ح 1، و التهذيب: 9- 211 ذيل ح 14 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عنها الوسائل: 19- 390- كتاب الوصايا- ب 58 ح 1 و ح 2. و في فقه الرضا: 299، و المقنع: 483 نحوه.

(3) «لرجل بمال» ب. «بماله» المستدرك.

(4) «فهو لشيعتنا» البحار.

(5) عنه البحار: 103- 207 ضمن ح 19، و المستدرك: 14- 117 صدر ح 4. الكافي: 7- 15 ح 2، و الفقيه: 4- 153 ح 1، و معاني الأخبار: 167 ح 3، و التهذيب: 9- 204 ح 8، و الاستبصار:

4- 130 ح 2 مثله، مسندا عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 19- 338- كتاب الوصايا- ب 33 ح 1.

(6) «إلى» ب.

(7) «سبيله» ب.
التالي الأصلية 322داخلي 313/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...