الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 323 / داخلي 314 من 334
صفحة
[صفحة 323] و سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) (له في جفنة (2)، و عليه) (3) حلية (4)، فقال له الورثة: إنما لك النصل (5)؟ فقال (عليه السلام): السيف بما فيه له (6).
168 باب الوقف (7)
الوقف على ثلاثة وجوه (8)، أحدها: أن يذكر فيه الحج، و الثاني: ما يذكر فيه للإمام، و الثالث: ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض و من عليها (9). فهذه الوقوف (10) مؤبدة (11) جائزة، و كل وقف (12) إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز
(5) النصل: حديدة السهم، و الرمح، و السكين، و السيف ما لم يكن له مقبض «مجمع البحرين:
4- 323- نصل-».
(6) عنه البحار: 103- 207 ح 20، و المستدرك: 14- 131 ح 1. و روي مسندا عن الرضا (عليه السلام) في الكافي: 7- 44 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 161 صدر ح 1، و التهذيب: 9- 211 صدر ح 14 مثله، و في الكافي: 7- 44 ح 3، و التهذيب: 9- 212 ح 16 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل:
19- 389- كتاب الوصايا- ب 57 ح 1 و ح 2.
(7) الوقف: و هو تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة «مجمع البحرين: 4- 535- وقف-».
(8) «أوجه» د.
(9) عنه البحار: 103- 186 صدر ح 15. و انظر الوسائل: 19- 180- كتاب الوقوف- ب 4 ح 6، و ص 188 ب 6 ح 5، و ص 191 ح 9.