الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 326 / داخلي 317 من 334
صفحة
[صفحة 326] و الزوج، و الزوجة (1).
و أربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3): الأبوان، و الابن، و الابنة (4).
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، و إن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).
فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، و كذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).
(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3، و في ص 333 ذيل ح 5 عن علل الشرائع: 567 ذيل ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190 ذيل ح 5، و في الكافي: 7- 70 صدره، و في ص 71 ذيله باختلاف في اللفظ. و في مجمع البيان: 2- 18 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 26- 66- أبواب موجبات الإرث- ب 1 ضمن ح 5.
(2) «زوج» ج، د، البحار.
(3) «زوجة» ج، د، البحار.
(4) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. فقه الرضا: 287 باختلاف في بعض ألفاظه، و كذا في تفسير العياشي: 1- 287 ضمن ح 313، و الكافي: 7- 82 صدر ح 1، و ص 83 ذيل ح 1، و التهذيب:
9- 251 صدر ح 12 و ذيل ح 13، عنها الوسائل: 26- 80- أبواب موجبات الإرث- ب 7 صدر ح 7 و ذيل ح 8، و ص 91- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 1 صدر ح 1.
(5) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 190، و المقنع: 487، و النهاية: 632، و المراسم:
223، و المهذب: 2- 131، و الوسيلة: 386 باختلاف في ألفاظه، و كذا في دعائم الإسلام:
2- 365 ضمن ح 1329 صدره.
(6) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. الفقيه: 4- 190، و المقنع: 487، و دعائم الإسلام: 2- 365 ضمن ح 1329 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 86 ح 3، و ص 87 ح 4- ح 8، و الفقيه:
4- 191 ح 3، و ح 5 و ح 6، و الفصول المختارة: 173، و التهذيب: 9- 277 ح 14 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 26- 101- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 3، و ص 103 ضمن ب 5.
(7) ليس في «ج» و «البحار».
(8) «لهما» ج، البحار.
(9) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 3. المقنع: 488 مثله، و كذا في الفقيه: 4- 190، و في ص 191 ح 4، و دعائم الإسلام: 2- 366 ضمن ح 1331، و النهاية: 633، و المراسم: 223، و المهذب: 2- 131 بمعناه، و في الوسائل: 26- 102- أبواب ميراث الأبوين و الأولاد- ب 4 ح 5 عن الفقيه.