الهداية في الأصول و الفروع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · الهداية في الأصول و الفروع الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 337 / داخلي 328 من 334

[صفحة 337]
فإن ترك عما و عمة و خالا و خالة، فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللعم و العمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، و كذلك تجري سهام أولادهم على هذا (2).


و لا يرث مع العم و العمة و الخال و الخالة ابن عم [1] و لا ابن عمة، و لا ابن خال، و لا ابن خالة (3).

173 باب ميراث المولود يولد (4) و له رأسان

قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر


[1] قدم المصنف في الفقيه: 4- 212، و المقنع: 500 ابن العم للأب و الأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب و كلالة الأم، و هو موافق لما ورد في فقه الرضا: 289، و الكافي:

7- 76 ضمن ح 1، و التهذيب: 9- 268 ضمن ح 1، و في الوسائل: 26- 64- أبواب موجبات الإرث- ضمن ح 2 عن الكافي، و التهذيب.

(1) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. فقه الرضا: 289، و المقنع: 499، و دعائم الإسلام:

2- 379 صدر ح 1357 مثله، و في الفقيه: 4- 212 باختلاف في ألفاظه، و في المقنعة: 692 باختلاف يسير.

(2) عنه البحار: 104- 349 ضمن ح 2. و في الكافي: 7- 120، و دعائم الإسلام: 2- 380 ضمن ح 1357، و الوسيلة: 394 بمعناه.

(3) عنه البحار: 104- 349 ذيل ح 2. و في فقه الرضا: 289، و المقنعة: 692، و النهاية: 656، و دعائم الإسلام: 2- 380 ضمن ح 1357 مضمونه، و كذا في التهذيب: 9- 328 صدر ح 18، و الاستبصار: 4- 171 صدر ح 6، عنهما الوسائل: 26- 193- أبواب ميراث الأعمام و الأخوال- ب 5 ح 4.

(4) ليس في «ب» و «د». «يلد» ج. و ما أثبتناه من «أ».
التالي الأصلية 337داخلي 328/334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...